djawed Admin
المساهمات : 99 تاريخ التسجيل : 01/06/2008 العمر : 32
| موضوع: الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم الأربعاء يونيو 04, 2008 10:35 pm | |
| إن الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم هو أنه يعود إلى ميقاته ليحرم منه وإن هو أحرم بعدما جاوزه ولم يعد فإن عليه دما وهو ذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الحج، هذا فيما إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا لم يكن عازما على أداء نسك من النسكين الحج أو العمرة، وإنما تجاوز الميقات لحاجة له، ثم لما قضاها ظهر له أن يعتمر أو يحج كمدني قصد رابغا أو جدة لبعض شأنه فلما قضى حاجته بدا له أن يقصد مكة لعمرة، فإن هذا لا يطالب بالرجوع إلى الميقات، ولا يجب عليه دم لكونه لم يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، والشارع صلى الله عليه وسلم قال: لمن كان يريد الحج أو العمرة وهذا لم يكن حال تجاوزه الميقات مريدا لهما، وإذا فلا شيء عليه. | |
|