إن الجمهور من فقهاء الأمة الإسلامية يقولون بتحريم دخول مكة بغير إحرام لغير عذر من الأعذار كعمل يتكرر أو قتال، أو مرض وما إلى ذلك وإن من دخلها بغير إحرام وبدون عذر يوجبون عليه دما، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى وهو: لا يدخل أحد مكة إلا محرما وحديث ابن أبي شيبة لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها غير أن المحققين من الأمة يرون أنه لا حرج ولا إثم على من دخل مكة بغير إحرام، إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة، وذلك مبني على ما يأتي:
1- ضعف الحديثين اللذين استدل بهما الجمهور.
2- ما رواه مالك في الموطأ من أن ابن عمر تجاوز المقيات بغير إحرام.
3- قوله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت: لمن كان يريد الحج والعمرة، فإن مفهوم الحديث يدل دلالة واضحة على أن من لم يرد الحج ولا العمرة ليس عليه أن يلاحظ ميقاتا ولا إحراما.
4- إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون على مكة لحوائجهم في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه أمر أحدا منهم بالإحرام لدخول مكة في غير الحج أو العمرة.